كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

يُوحَى} (١) والإجماع مستند إلى ذلك.
الثاني: أن لفظ الخطاب إنما يكون لغة بين اثنين وهو حادث، وحكم الله تعالى (٢) قديم فلا (٣) يصح فيه الخطاب.
قال المؤلف في شرحه (٤): فالصحيح أن (٥) يقال: كلام الله تعالى القديم.
أجيب عن هذا بأن قيل: هذا جار على أحد القولين في الخطاب؛ إذ فيه خلاف:
قيل: يقال: الخطاب في كلام الله (٦).
وقيل: لا يقال له (٧): الخطاب.
وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف فقال: "وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف" (٨).
وسبب هذا الخلاف: اختلافهم في معنى الخطاب.
قيل: معناه الكلام الذي قصد به إفهام الغير في الحال.
---------------
(١) سورة النجم آية رقم ٣، ٤.
(٢) "تعالى" لم ترد في ط.
(٣) في ز: "ما يصح".
(٤) في ط: "في الشرح".
(٥) المثبت من ط، وفي الأصل: "أنه".
(٦) في ز: "في كلام الله تعالى".
(٧) في ز: "فيه".
(٨) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد وحواشيه ١/ ٢٢٥.

الصفحة 646