كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

وقيل (١): معناه (٢): الكلام الذي قصد به إفهام الغير في الحال والاستقبال.
فعلى الأول لا يسمى خطابًا، وعلى الثاني يسمى (٣): خطابًا.
الثالث: أن قوله: (القديم) كيف يفسر به الحكم الشرعي؟ مع أن الحكم الشرعي يوصف به فعل العبد؛ لأنك تقول: فعل واجب وفعل حرام وصفة الحادث حادثة (٤)؟
أجاب المؤلف عن هذا: بأن الشيء قد يوصف بما ليس قائم به (٥) كقولنا: قيام الساعة مذكور معلوم بذكر قام (٦) بنا (٧)، ووصف الفعل بالأحكام من هذا القبيل (٨).
فمعنى قولنا (٩): "فعل واجب أو فعل حرام" معناه: بوجوب قائم بذات الله تعالى (١٠) وتحريم قائم بذات الله تعالى، وإنما يلزم الحدوث من
---------------
(١) "وقيل" ساقطة من ط.
(٢) في ط: "أو معناه".
(٣) انظر سبب الخلاف في: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٢٧.
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٦٩، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٢٦.
(٥) في ط: "له".
(٦) في ط: "قيام".
(٧) في ز: "وعلم قام بنا".
(٨) إلى هنا انتهى نقل المؤلف من شرح التنقيح للقرافي ص ٦٩.
(٩) في ز: "قوله".
(١٠) "تعالى" لم ترد في ط.

الصفحة 647