كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

والكراهة، وأما الإباحة فليست (١) من أحكام الشرع وهذا قول بعض المعتزلة.
وسبب الخلاف هو الخلاف في تفسير الإباحة، فمن فسرها بنفي الحرج قال: ليست من أحكام الشرع؛ لأن نفي الحرج (٢) ثابت قبل الشرع بالبراءة الأصلية؛ لأن البراءة الأصلية حكم عقلي لا شرعي، ومن فسرها بالإعلام بنفي الحرج قال: هي من أحكام الشرع؛ لأن الإعلام بنفي الحرج لا يعلم إلا من جهة الشرع (٣).
القول الثالث: أن أحكام الشرع منحصرة في قسمين خاصة، وهما (٤): التحريم، والإباحة.
وهو قول المتقدمين؛ لأن معنى الإباحة] (٥) عندهم: نفي الحرج مطلقًا، ونفي الحرج أعم من الوجوب، والندب، والكراهة، والإباحة المستوية الطرفين، ومعنى الإباحة عند المتأخرين: استواء الطرفين (٦).
قوله: (وفسرت بجواز الإِقدام الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والإِباحة) (٧).
---------------
(١) في ز: "فليس".
(٢) المثبت من ز، ولم يرد في الأصل.
(٣) انظر سبب الخلاف هذا في شرح التنقيح للقرافي ص ٧٠، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٢٧.
(٤) في ز: "وهي".
(٥) عند هذه المعقوفة انتهى السقط من ط.
(٦) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٧١، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٢٧.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من خ.

الصفحة 654