كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

أجيب عن هذ: بأن المعصية مختصة بمخالفة [أمر الإيجاب] (١) لا مطلق الأمر (٢).
وحد بعض الفقهاء المندوب (٣) فقال: ما في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب (٤).
واعترض: بما (٥) إذا تلبس بمحرم عند ترك المندوب، فإنه يستحق العقاب ها هنا (٦).
فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث [هو ترك له] (٧).
---------------
= وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عاصيًا فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة.
انظر: أصول السرخسي ١/ ١٥.
(١) في ط: "نهي التحريم".
(٢) في ط: "النهي".
(٣) في ط: "المكروه ".
(٤) انظر هذا التعريف في: العدة لأبي يعلى ١/ ١٦٣.
(٥) "بما" ساقطة من ط.
(٦) "ها هنا" ساقطة من ز.
(٧) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "هو تركه".
وفي نسخة الأصل بعد قوله: "هو ترك له": "فسبك الحد إذًا: المكروه ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب من حيث هو ترك له.
فقوله: "من حيث هو ترك له" راجع إلى قوله: ما في تركه ثواب، تقديره: ما في تركه ثواب من حيث هو ترك له أي: لا من حيث التلبس بالمحرم".
وهذه الزيادة لم ترد في ز وط وليس هذا موضعها، فهي مكررة في الأصل؛ لأن المؤلف سيذكر هذا الكلام بعد تعريفه للمكروه في ص ٦٧٤.

الصفحة 670