كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

قوله: (والمكروه: ما رجح تركه على فعله شرعًا من غير ذم).
ش: المكروه لغة: ضد المحبوب وهو مأخوذ من الكراهية (١)، وقيل: من الكريهة، وهي (٢) الشدة في الحرب (٣).
ويطلق في الشرع (٤) على (٥) الحرام.
ويطلق على ترك المندوبات، وهو ما تركه أولى.
ويطلق على نهي نزاهة كالصلاة في الأوقات والأماكن المنهي عنها.
ويطلق على ما فيه شبهة وتردد بين العلماء كالنهي عن أكل السبع، وقليل (٦) النبيذ.
وهذا الأخير فيه نظر؛ لأن (٧) من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو في حقه حرام، ومن أداه اجتهاده إلى تحليله فلا معنى للكراهة في حقه إلا إذا وقعت حزازة في قلبه فلا يقبح إطلاق لفظ (٨) الكراهة عليه، [وقد قال عليه السلام: "الإثم حزّاز (٩)
---------------
(١) في ط: "الكراهة".
(٢) في ز: "وهو".
(٣) انظر: القاموس المحيط فصل الكاف، باب الهاء، مادة (كره).
(٤) انظر هذه الإطلاقات للمكروه في: كتاب الإحكام للآمدي ١/ ١٢٢، شرح الكوكب المنير ١/ ٤١٩، المحصول ج ١ ق ١ ص ١٣١.
(٥) في ز وط: "هل".
(٦) في ز: "وماء النبيذ"، وفي ط: "وقيل النَّبيذ".
(٧) في ز: "لا من".
(٨) كلمة: "لفظ" ساقطة من ز.
(٩) في اللسان: الحز: الفرض في الشيء، الواحدة: حزة.
والحزّاز: ما حز في القلب، وكل شيء حك في صدرك فقد حز.
انظر: لسان العرب مادة (حزز).

الصفحة 671