كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

القلوب" (١).
وإنما قلنا: لا يقبح إطلاق لفظ الكراهة عليه] (٢): [لما يتوقع فيه (٣) من خوف التحريم، وإن كان غالب الظن الحل، ولكن إنما يتجه هذا على القول بأن المصيب واحد، وأما من صوب كل مجتهد: فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل] (٤)، قاله الغزالي في المستصفى (٥).
قوله: (والمكروه ما رجح تركه على فعله شرعًا من غير ذم).
ش: هذا (٦) حد المكروه على جهة التنزيه وما تركه أولى.
واحترز بقوله: (ما رجح تركه) من الواجب، والمندوب، والمباح؛ لأنها كلها راجحة الفعل، والمباح ليس فيه راجح
---------------
(١) لم أجده مرفوعًا، وإنما وجدته موقوفًا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وقد عزاه لابن مسعود: أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث ٣/ ١٣٩.
والزمخشري في كتابه الفائق في غريب الحديث ١/ ٢٧٩.
وابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٧٧، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص ٢٢٠).
وقال ابن رجب: "وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "الإثم حزاز القلوب"، واحتج به الإمام أحمد.
وقد ورد حديث بمعناه وهو ما أخرجه الإمام مسلم عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البر والإثم فقال: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس".
انظر حديث رقم: (٢٥٥٣) (٤/ ١٩٨٠).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٣) "فيه" ساقطة من ز.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٥) انظر: المستصفى ١/ ٦٦، ٦٧.
(٦) في ز: "هذا هو"، وفي ط: "وهذا".

الصفحة 672