كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

أجيب عن هذا: بأن المعصية مختصة بمخالفة مطلق (١) النهي.
وحد بعض الفقهاء المكروه فقال: ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب.
واعترض: بما (٢) إذا تلبس (٣) بمحرم عند تركه (٤)؛ [لأنه لا يثاب بل] (٥) يستحق (٦) العقاب.
فلأجل هذا زاد بعضهم على هذا الحد: من حيث هو ترك (٧) له.
فسبك الحد إذًا: المكروه ما (٨) في تركه ثواب وليس في فعله عقاب من حيث هو ترك له.
فقوله: (من حيث هو ترك (٩) له) راجع إلى قوله ما في تركه ثواب [تقديره: ما في تركه ثواب] (١٠) من حيث هو ترك له (١١)، أي: لا من حيث التلبس بالمحرم.
---------------
(١) في ز: "نهي تحريم لا مطلق النهي".
(٢) المثبت من ز، وفي الأصل: "لما".
(٣) في ز: "التبس".
(٤) في ز: "ترك المكروه".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) في ز: "فإنه يستحق".
(٧) في ط: "تركه".
(٨) "ما" وردت في ز، ولم ترد في الأصل.
(٩) في ط: "تركه".
(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(١١) في ط: "تركه".

الصفحة 674