كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

قوله: (والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع).
ش: المباح (١) لغة (٢): مأخوذ من الإباحة التي هي الإعلان والإظهار، وإما من الإباحة التي هي الإذن والإطلاق.
فمن الإباحة بمعنى الإعلان والإظهار قولهم: أباح بسره وباح به (٣)، أي. أعلنه (٤) وأظهره وأفشاه.
ومن الإباحة بمعنى الإذن (٥) والإطلاق قولهم (٦): أبحت كذا، أي: أذنت [فيه وأطلقته] (٧).
وأما معناه في الاصطلاح: فهو "ما استوى طرفاه في نظر الشرع" (٨) يعني بالطرفين الفعل والترك.
واختلفوا في المباح هل هو مأمور به أم لا (٩)؟
---------------
(١) انظر: لسان العرب، فصل الباء، حرف الحاء مادة (بوح).
(٢) "لغة" ساقطة من ط.
(٣) في ط: "وأباح".
(٤) في ط: "أعلمه".
(٥) فى ط: "أذن".
(٦) في ز: "كقولهم".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٨) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٢٣.
(٩) انظر هذا الخلاف في المباح وأدلة كل قول في: المستصفى للغزالي ١/ ٧٥، فواتح الرحموت ١/ ١١٣، كشف الأسرار للبزدوي ١/ ١١٩، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي تحقيق عمران العربي ١/ ٥٧، الإحكام للآمدي ١/ ١٢٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٢، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٢٤، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازاني ٢/ ٦، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٦.

الصفحة 675