كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

مذهب الجمهور: أنه غير مأمور به.
وذهب الكعبي (١) من المعتزلة (٢) وجماعة: إلى أنه مأمور به.
حجة الجمهور: أن الأمر يستلزم الترجيح، ولا ترجيح في المباح، فلا يكون مأمورًا به (٣).
حجة الكعبي أن كل مباح في التلبس به ترك حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو (٤) واجب (٥).
أجيب عن هذا: بأن التوسل إلى ترك الحرام بفعل المباح أمر عقلي لا شرعي؛ لأنه توسل بفعل الضد إلى ترك الضد.
[وحدّ بعض الفقهاء المباح فقال: المباح ما ليس في فعله ولا في تركه
---------------
(١) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي، أخذ عن أبي الحسين الخياط، وكان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية، أقام ببغداد مدة طويلة، وانتشرت بها كتبه، ثم رحل إلى بلخ وأقام بها إلى أن توفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة (٣١٩ هـ).
انظر: تاريخ بغداد ٩/ ٣٨٤، شذرات الذهب ٢/ ٢٨١، وفيات الأعيان ٣/ ٤٥، طبقات المعتزلة ص ٩٣ - ٩٥، الفرق بين الفرَق ص ١٠٨ - ١١٠.
(٢) نسب البزدوي هذا القول لطائفة من المعتزلَة البغدادية وقال: إنه قول شاذ خارج عن الإجماع.
انظر: كشف الأسرار ١/ ١١٩، ١٢٠، وانظر نسبة هذا القول للكعبي في المصادر الأصولية السابقة.
(٣) انظر دليل الجمهور في: المصادر الأصولية السابقة.
(٤) في ز: "فواجب".
(٥) انظر: تيسير التحرير ٢/ ٢٢٦، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦.

الصفحة 676