كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 1)

هذه جملة التعابير والاصطلاحات التي كان جرى بها يراعه، ولنا وقفة أخرى في ترجيحاته عند الكلام عن استقلاليته، وترجيحاته بشيء من التفصيل.

اعتناؤه بالقواعد الفقهية المتعلقة بالقواعد الأصولية:
من ذلك قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور.
تكلم التاج عن هذه القاعدة الفقهية من خلال القاعدة الأصولية: وجوب المقدمة، والتي يعبِّر عنها البعض بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول التاج معلقًا على كلام والده: "وأما قوله (أي: والده): إذا لم يجب الكل لعدم القدرة على الجزء يبقى وجوب ما سواه من الأجزاء فصحيح، ومستنده الحديث الذي أورده وهو القاعدة التي يذكرها الفقهاء: الميسور لا يسقط بالمعسور، وسنلتفت إن شاء الله في ذيل المسألة إليها" (¬١). ثم تكلم عن هذه القاعدة وذكر سبع صور فقهية تندرج تحتها وأحال الباقي على كتابه "الأشباه والنظائر" (¬٢).

وقاعدة إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟
ذكر هذه القاعدة ضمن كلامه عن مسألة إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟
قال التاج رحمه الله: "واعلم أن خلاف الأصوليين في هذه المسألة
_________
(¬١) ينظر: ص ٣٠٣.
(¬٢) ينظر: ص ٣٢٦ - ٣٢٩.

الصفحة 279