كتاب نوادر الأصول في أحاديث الرسول (اسم الجزء: 1)

- الأَصْل الثَّامِن وَالْأَرْبَعُونَ
-
فِي أَن الْبركَة فِي بيع الْعقار منزوعة

عَن سعيد بن حُرَيْث رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من بَاعَ دَارا أَو عقارا فَليعلم أَنه مَال قمن أَنه لَا يُبَارك لَهُ فِيهِ إِلَّا أَن يَجعله فِي مثله
وَعَن عمرَان بن الْحصين الْخُزَاعِيّ البدري رَضِي الله عَنهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول من بَاعَ عقدَة وَهُوَ يجد بدا من بيعهَا وكل بذلك المَال مَا يتلفه قيل إِنَّمَا نزعت الْبركَة مِنْهَا لِأَنَّهَا ثمن الدُّنْيَا المذمومة

الصفحة 254