كتاب ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت العثيمين (اسم الجزء: 1)

الخلاف في أن النفقة: هل هي للحمل أو للحامل. فإن نفقة الأقارب تسقط بالموت، فكيف تجب نفقة الحمل من التركة؟.
وحكي في باب نفقة الزوجات في ثمن ماء الغسل والسدر والمشط والدهن الطيب وما أشبه ذلك وجهين.
أحدهما: أنه عليها لأن به يحصل التمكين من الاستمتاع.
والثاني: هو عليه، وشبهه بالقوت وتوابعه، ولا أعلم أحدا من الأصحاب ألزم الزوج ثمن الطيب مطلقا، ولا حكى في لزوم ثمن البواقي خلافا، سوى ماء الغسل الواجب.
وقال أيضَا، في نفقة الأقارب: إذا كان بعض ورثة الفقير موسرا، وبعضهم مُعْسرًا: فإن كان الفقير أبا أو أما لزم الموسر كمال النفقة عليه، وإن كان جدا أو جدة فوجهان. أما سائر الورثة: فلا تلزم الموسر منهم النفقة إلا بقدر حصته من الميراث. وهنا تفصيل غريب.
وحكي فيه رواية عن أحمد: أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث إذا كان صوما، ويجوز بالمال.
وذكر فيه: أن نذر اللجاج والغضب نذر صحيح يلزم الوفاء به، وهذا لا يعرف في المذهب، لكن فد قيل: إنه وقع في كلام ابن أبي موسى ما يوهمه.
وذكر فيه أيضا: أن المستأمن إذا دخل دار الإسلام بتجارة أخذ منه الخمس، وأن الذمي إذا اتجر في دار الإسلام في غير بلده أخذ منه

الصفحة 409