كتاب ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت العثيمين (اسم الجزء: 1)
ابن القاضي أبي يعلى: يتوجَّهُ أن لا يجب فيه لأنه مأمور بحفَّه. قَالَ: ويتوجه أن يجب إذا كان شابا دون الشيخ لما روى عن قتادة أنه قَالَ: من الشيخ سُنَة، من الشابِّ مُثْلة - يعني: حلق الشارب.
عبد الله بن المبارك ويعرف بعسكر بن الحسن العكبري،
الصفحة 413
463