كتاب ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت العثيمين (اسم الجزء: 1)

ومن غرائب أَبِي بَكْرٍ الدينوري: أنه خرج رواية عن أحمد: أنه من اشتبهتْ عليه القبلة لزمهُ أن يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات، وقد قيل: إنه قول مخالف للإجماع.
وحكى ابن تميم عنه: أنه ذكر وجها أن باطن اللحية الكثة في الغسل كالوضوء.
قال ابن الجوزي في كتاب " تلبيس إبليس ": كنتُ أصلي وراء شيخنا أَبِي بَكْرٍ الدينوري في زَمن الصبا فكنت - يعني: إذا دخلتُ مَعه في الصلاة وقد بقي في الركعة يسير - أستفتح وأستعيذ، فيركع قبل أن أقرأ، فقال لي: يا بُنيّ، إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قِرَاءَةً الفاتحة خلفَ الإمام، ولم يختلفوا في أن الاستفتاح سنة، فاشتغل بالواجب ودعِ السُّنَة.

محمد بن محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني الفقيه

الصفحة 431