كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

وقال: "أنا أكرم من وفى بذمته" (¬1) وأجيب عنه: بأنه ضعيف، ومتروك بالإجماع؛ لأنه روي أن الكافر كان رسولًا فيكون مستأمنًا، وهو لا يقتل به المسلم اتفاقًا وإن صحَّ فمنسوخ؛ لأن ذلك كان قبل فتح مكة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - يوم فتحها في خطبته: "ولا يقتل مؤمن بكافرِ، ولا ذو عهد في عهده" (¬2).

112 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ - عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ - بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ القَتْلَ، أَوِ الفِيلَ» - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَذَا، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ الفِيلَ أَوِ القَتْلَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الفِيلَ - وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمُؤْمِنِينَ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّهَا
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني في "السنن" 3/ 134 - 135 (165) كتاب: الحدود والديات وغيره، وقال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة، إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله، والله أعلم. والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 30.
(¬2) أخرجه أبو داود برقم (4530) كتاب: الديات، باب: أيقاد المسلم بالكافر، والنسائي 8/ 19 - 20 كتاب: القسامة، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس، و 8/ 24 كتاب: القسامة، باب: سقوط القود من المسلم للكافر. وأحمد 1/ 119، 122، والبزار في "مسنده" 2/ 290 - 291 (713 - 714)، وأبو يعلى في "مسنده" 1/ 282 (338) و 1/ 424 - 425 (562)، 1/ 462 (628)، والبيهقي في "الكبرى" 8/ 29 كتاب: الجراح، باب: فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين.
والبغوي في "شرح السنة" 10/ 172 (2531) كتاب: القصاص، باب: لا يقتل مؤمن بكافر. من حديث علي بن أبي طالب، وأحمد 2/ 180، و 194، 211 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

الصفحة 349