في الصلاةِ (¬1).
(العنزة: عصا عليه زُجّ) ساقط من أكثر النسخ.
18 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ.
153 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الخَلاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ".
[154، 5630 - مسلم 267 - فتح: 1/ 253]
(باب النهي عن الاستنجاء باليمين) أي: فلا يستنجي إلَّا باليسارِ؛ لأن اليمينَ لما شرُفَ وعلا، واليسارُ لما خسَّ ودنا.
(حدثنا معاذ) في نسخةٍ: "حدثني معاذ". (عن أبيه) هو أبو قتادةَ، واسمه الحارث، أو النعمان، أو عمرو بنُ ربعي الأنصاريُّ (¬2).
(فلا يتنفس) بجزمه مع الفعلين بعده على النهي، وبرفعه معهما؛ على النفي بمعنى النهي، والنهي في الثلاثة للتنزيه، وحكمته في الأول
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (500) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة إلا العنزة.
(¬2) المشهور أن اسمه: الحارث. وجزم الواقدي، وابن الكلبي، بأن اسمه: النعمان، وقيل: اسمه: عمرو، وأبوه: ربعي هو ابن بلدمة بن خُناس بن عبيد بن غنم بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي. وأمه: كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم. شهد أحدًا وما بعدها، وكان يقال له فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت ذلك في حديث ورد في مسلم: "خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالنا سلمة بن الأكوع" وكانت وفاة أبي قتادة بالكوفة في خلافة علي رضي الله عنهما وعن سائر صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمعين. انظر: "الطبقات الكبرى" 6/ 15، "المغازي للواقدي" 2/ 1222، "البداية والنهاية" 8/ 68، "الإصابة" 7/ 272 (10411).