ثَلاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
[160، 164، 1934، 6433 - مسلم: 226 - فتح: 1/ 259]
(باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا) أي: لكلِّ عضوٍ، وفي إعرابه ما مرَّ (¬1).
(دعا بإناء) أي: فيه ماء للوضوءِ. (فأفرغ على كفيه) أي: صبَّ عليهما ماءً. (ثلاث مرار) في نسخة: "ثلاث مرات". (فمضمض) أي: أدخل الماء في فيه، وفي نسخة: "فتمضمض". (واستنشق) أي: أدخل الماء في أنفه، وفي نسخة: بدل هذا "واستنثر" أي: أخرج من أنفه، وجمع بينهما في رواية (¬2)، وفي رواية أبي داود وغيره: (فتمضمض ثلاثًا واستنثر ثلاثًا) (¬3) والاستنثار: يستلزم الاستنشاق من غير عكس، وهي مأخوذة من النثرة: وهي الأنف، أو طرفه أو الفرجة بين الشاربين على الخلاف فيه، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق، وقيل: مستحب.
¬__________
(¬1) مفعول مطلق، أو ظرف.
(¬2) رواه أحمد 1/ 82 - 83. والبزار في "مسنده" 2/ 111 (464) وقال: هذا الحديث بهذه الألفاظ لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد. وعبيد الله الخولاني لا نعلم أن أحدا يروي عنه غير محمد بن طلحة. وابن خزيمة 1/ 79 (153) كتاب: الطهارة، استحباب صك الوجه بالماء. وابن حبان 3/ 362 (1080) كتاب: الطهارة، باب: سنن الوضوء. وحسنه الألباني في "الارواء" (91).
(¬3) "سنن أبي داود" (108) كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -". ورواه النسائي 1/ 701 كتاب: الطهارة، باب: صفة الوضوء. وابن ماجه (434) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (95) حسن صحيح.