كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

(لقوله) في نسخة: "وقول الله تعالى": {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: 6] هو في الأصل: المكان المطمئن من الأرض تُقضى فيه الحاجة، سُمِّي باسمه الخارج؛ للمجاورة، ووجهُ دلالة الآية على القصر الإفرادي: التقييدُ فيها بالغائط.
(وقال عطاء) أي: ابن أبي رباح. (فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو: القملة) أي: من الأشياء النادرة. (يعيد الوضوء) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح (¬1) وما قاله هو مذهب الشافعي، وكثير، وقال الإمام مالك: لا وضوء فيه (¬2). (وقال جابر. . . إلخ) وصله الدارقطني (¬3)، وما ذكره هو مذهب الشافعي وكثير أيضًا، وقال أبو حنيفة: يعيد الوضوء أيضًا. (وقال الحسن) أي: البصري. (إن أخذ من شعره. . إلخ) وصل الأولين منه ابن المنذر بإسناد صحيح، والثالث منه ابن أبي شيبة كذلك (¬4)، وما ذكره في الثلاثة هو مذهب الشافعي وغيره على خلافٍ فيه. (أو خلع خفيه) أي: أو أحدهما.
(وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث) وهو الناقض للطهارة، وهذا متفق عليه، والمراد: لا وضوء واجب، وإلا فالوضوء يشرع من غير حدث. (ويذكر عن جابر إلخ) تعليق بصيغة التمريض، لنه بعض
¬__________
(¬1) "المصنف" لابن أبي شيبة 1/ 43 كتاب: الطهارات، باب: في إنسان يخرج من دبره الدود.
(¬2) ذكره ابن حزم في "المحلى" 1/ 264، وابن قدامة في "المغني" 1/ 111.
(¬3) "سنن الدارقطني" 1/ 172 (50) كتاب: الطهارة، باب: أحاديث القهقهة في الصلاة.
(¬4) "المصنف" لابن أبي شيبة 1/ 188 كتاب: الطهارة، باب: من كان يقول لا يغسل قدميه.

الصفحة 465