وفي الحديث: ندب التطيب قبل الإحرام، وجواز رد بعض الصحابة علي بعض، وخدمة الأزواج بعولَتَهُنَّ.
271 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ، فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ".
[1538، 5918، 5923 - مسلم: 1190 - فتح: 1/ 381]
(عن إبراهيم) أي: النخعي. (إلى وبيص) بفتح الواو، وبكسر الموحدة، وبصاد مهملة، أي: بريق. (في مفرق) بفتح الميم، وكسر الراءِ أشهر من فتحها: مكان فَرْقِ الشعر. (النبيِّ) في نسخة: "رسول الله". (وهو محرم) حال.
وفي الحديث: أن بقاء أثر الطيب الذي يتطيب به المحرم قبل إحرامه علي بدنه غير مؤثر في إحرامه، ولا موجب عليه كفارة.
15 - بَابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ
(باب: تخليل الشعر) أي: في غسل الجنابة. (حتّى إذا ظَنَّ أنه قد أروى بشرته) في ظاهر جلده، وهو هنا ما تحت شعره الذي خلَّله. (أفاض عليه) جواب (إذا) أي: صب الماء علي شعره، وفي نسخة: "أفاض عليها" أي: صبه على بشرته، وفي أخرى: "أفاض" فقط.