كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

تَغْتَسِلُ، قَالَ: "خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ، فَتَطَهَّرِي بِهَا" قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: "تَطَهَّرِي بِهَا"، قَالَتْ: كَيْفَ؟، قَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّرِي" فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.
[315، 7357 - مسلم: 332 - فتح: 1/ 414]
(يحيى) أي: ابن موسَى البلخيّ، وقيل: ابن جعفر البيكنديُّ.
(أنَّ امرأةً) هي أسماء بنت يزيد بن السكن، وقيل: أسماء بنت شَكَل بفتح المعجمة والكاف.
(قال: خذي .. إلخ) إنما أجاب بهذا: سؤالها عن الاغتسال؛ لأنه المقصود منه؛ لأنَّ كون الاغتسال إيصال الماءِ إلى الشعرِ والبشرة معلوم لكلِّ أحد، وإنما تسأل عما يختصُّ بغسل الحيض. قال الكرماني: إذا هو جملة حالية لا بيانية، أي: والتقدير: أمرها كيف تغتسل قائلًا: "خذي فرصة من مسك" بكسر الميم (¬1)، ورجحه النووي (¬2)، وهو الموافق لرواية من ذريرة (¬3)، وبفتحها، قال القاضي عياضٌ وغيره: وهي أكثر الروايات، أي: قطعة من جلد (¬4).
(سبحان الله) قد مرَّ أنها تقالُ عند التعجب. (فاجتذبتها) بتأخير الباءِ عن الذال، وفي نسخة: بتقديمها عليها. (تَتَبَّعي) أمرٌ من التتبعِ. وهو المرادُ من قولهِ قبلُ: تطهري. (أثر الدم) قال النووي: المراد به عند الفقهاء: الفرج (¬5). وقال غيره: كلُّ موضع أصابه الدم من بدنها، وهو الموافق لنسخة: "تتبعي بها مواضع الدم".
وفي الحديث: جواز التسبيح عند التعجب، وحسن خلقه - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) "البخاري بشرح الكرماني" 3/ 180.
(¬2) "صحيح مسلم بشرح النووي" 4/ 14.
(¬3) المرجع السابق.
(¬4) "إكمال المعلم" 2/ 171.
(¬5) "صحيح مسلم بشرح النووي" 4/ 15.

الصفحة 636