كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 1)

عَنِ المَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ: "النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ".
[فتح: 1/ 424]
(باب: إذا حاضت في شهر) أي: باب بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد. (ثلاث حيض) بكسر الحاءِ وفتح الياء: جمع حيضة.
(وما يُصَدَّقُ النساء) عطفٌ على الجملة قبلهن، أي: وبيان ما يصدق فيه النساء في الحيض، أي: مدته، وهو بدلٌ من فيه المقدر قبله.
(والحمل) في نسخة: "والحبل" بموحدة مفتوحة. (فيما يمكن من الحيض) أي: من تكراره، وهو متعلقٌ بيصدق.
(لقوله تعالى) في نسخة: "لقول الله تعالى". ووجه دلالة الآية على تصديق المرأة فيما ذكر: أنها لو لم تصدق فيه لما كان لإلزامها بعدم الكتمان فائدة، وروى [الطبراني] (¬1) بإسنادٍ حسن: "لا يحلُّ لها إذا كانت حائضًا أن تكتم حيضها ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها" (¬2) (ويذكر) تعليق بصيغة تمرض.
(عن علي) أي: ابن أبي طالب. (وشريح) أي: ابن الحارث الكنديِّ. (بطانة أهلها) بكسر الباء، أي: خواصهم. (يُرْضَى دينُه) أي: يكون عدلًا مقبولًا. (أنها حاضت ثلاثًا في شهر، صدقت) هو قول أحمد، وقال أَبو حنيفة: لا تصدق في أقلَّ من شهرين، وقال الثوريُّ وأبو يوسف ومحمد: لا تصدق في أقل من ثلاثين يومًا؛ لأن أقل
¬__________
(¬1) كذا في (أ)، (م) وهو تصحيف، والصواب كما ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" أن الحديث مِن رواية الطبري في "التفسير" انظر: "الفتح" 1/ 425.
(¬2) رواه الطبري في " التفسير" 2/ 460 (4738) موقوفًا علي ابن عمر.

الصفحة 656