كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 1)

وقال أحمد: لا يجوز وطء المستحاضة في الفرج، إلا أن يخاف زوجها أو سيدها العينة، وهو الزنا، فيجوز في أصح الروايتين، كما قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان أحكام المرأة الحائض، فقال: هذا
* * *

باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة
بيان أحكام المرأة ترى اللون الصفرة في الدم، والكدرة بضم أولهما لكن الكدرة، لون من البياض والصفرة.
85 - أخبرنا مالك، أخبرنا علقمة بن أبي علقمة، عن أمه؛ مولاةِ عائشةَ زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان النساءُ يَبْعَثْنَ إلى عائشة بالدُّرْجَة فيها الكَرْسُفُ، فيه الصُّفْرَةُ من الْحَيْضَةِ، فتقولُ: لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تريد بذلك من الْحَيْضَة.
قال محمد: وبهذا نأخُذُ، لا تطهُرُ المرأةُ ما دامت تَرَى حُمْرَةً أو صُفرةً أو كُدْرَةً، حتى تَرَى البياضَ خالصًا، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا، وفي نسخة قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا مالك، أخبرنا، وفي نسخة، قال: ثنا، وفي نسخة: أخبرني بالإِفراد، علقمة بن أبي علقمة، واسمه: بلال المدني، ثقة، علامة، روى له الجميع، مات سنة بضع وثلاثين ومائة (¬1)، عن أمه؛ واسمها: مرجانة، مولاةِ عائشةَ زوج النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - (¬2) أنها أي: أم علقمة قالت: كان النساءُ يَبْعَثْنَ، أي: يرسلن في أواخر أوقات حيضهن، إلى عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها، بالدُّرْجَةِ بضم الدال المهملة فسكون الراء المهملة، وفتح الجيم والتاء حتى
¬__________
(85) أخرجه: البخاري معلقًا، ومالك (127)، وعبد الرزاق في مصنفه (1159)، والبيهقي في الكبرى (1634).
(¬1) انظر: التقريب (1/ 408).
(¬2) انظر: التقريب (2/ 876).

الصفحة 189