كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 1)

113 - أخبرنا مالك، حدثنا وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإِمام.
• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا مالك، قال: - كذا في نسخة - حدثنا وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - يقول: من صلى ركعة، أي: من ركعات الصلاة، لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، أي: صلاة صحيحة أو كاملة، وحال من الأحوال، إلا وراء الإِمام، أي: إلا حال كونه مقتديًا؛ فإنه إذا لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته صحيحة، وعليه الجمهور، خلافًا للشافعي؛ فإنه استدل بوجوب قراءة الفاتحة على كل مصل بقوله - صلى الله عليه وسلم - (¬1): "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فناوله على ما إذا صلى منفردًا، نقله الترمذي (ق 112) أو كان إمامًا؛ لأن الاستثناء معيار العلوم.
وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث موقوف على جابر وقد أسنده بعضهم، أي: رفعه، ورواه الترمذي من طريق فعن عن مالك به موقوفًا؛ وقال: حسن صحيح، كما قاله الزرقاني (¬2).
* * *

114 - أخبرنا مالك، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، مولى الحُرَقَةِ، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة
¬__________
(113) أخرجه: الترمذي (313)، وأحمد (19370)، ومالك (183)، وابن أبي شيبة (1/ 397)، حديث رقم (4)، والبيهقي في الكبرى (2973).
(¬1) أخرجه: البخاري (723)، ومسلم (394)، وأبو داود (822)، والترمذي (247)، والنسائي (909)، وابن ماجه (837)، وأحمد (22169)، وابن حبان (1786)، والدارقطني (17)، والبيهقي في الكبرى (2416).
(¬2) انظر: شرح الزرقاني (1/ 253).
(114) أخرجه: مسلم (395)، وأبو داود (821)، والترمذي (2953)، والنسائي (908)، وأحمد (7777)، ومالك (184)، وابن حبان (776)، وعبد الرزاق في مصنفه (2767)، والدارقطني (35)، والبيهقي في الكبرى (4056).

الصفحة 239