كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 1)

أمية المخزوميان، كما نقله علي القاري عن السيوطي (¬1). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجَرْنَا أي: أمنا على أن فتح مكة كان عنوة، أي: غلبة وقهرًا.
قال ابن عبد البر: فيه جواز أمان المرأة، وأن تقاتل، وبه قال الجمهور، منهم الأئمة الأربعة. وقال الماجشون: إن أجازه الإِمام جاز، وإلا رد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أَجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ".
وأجاب الجمهور: إنما قال ذلك تطييبًا لنفسها بإسعادها إن كانت صادفت حكم الله تعالى في ذلك، كما قاله الزرقاني.
* * *

163 - أخبرنا مالك، أخبرني محمد بن زيد التَّيْمي، عن أمّه أنَّها سألت أمّ سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ماذا تصلي فيه المرأة؟ قالت: في الخِمَارِ والدِّرْع السَّابغِ الذي يُغَيَّبُ ظهرَ قدمَيْها.
قال محمد: وبهذا كله نأخُذُ، فإذا صلَّى الرّجلُ في ثوب واحد توَشَّحَ به توشُّحًا جاز، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا، أخبرني أي: وحدي محمد بن زيد التَّيْمي، عن أمّه اسمها: أم حرام، ذكره المزي، نقله السيوطي (¬2)، أنَّها أي: أم حرام، سألت أمّ سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ماذا أي: أي ثوب هذا الثوب الذي يصح أن تصلي فيه المرأة؟ "في" مبتدأ و"ذا" خبره، قالت: أي: أجابت أم سلمة بأن تصلي المرأة بالخِمَارِ بكسر الخاء المعجمة والميم والألف والراء،
¬__________
(¬1) انظر: تنوير الحوالك (1/ 127).
(163) أخرجه: أبو داود (639)، ومالك (626)، وعبد الرزاق في مصنفه (5028)، والبيهقي في الكبرى (3067)، والصغرى (330)، وابن سعد في الطبقات (8/ 476)، وفي المحلى (3/ 220)، وفي غوامض الأسماء (2/ 739).
(¬2) انظر: تنوير الحوالك (1/ 122).

الصفحة 328