والخامس: خوف حبس معسرًا أو مظلومًا، والسادس: عمى، والسابع: فلج، والثامن: قطع يد ورجل من خلاف، كذا قاله ابن الهمام، والتاسع: سقام، والعاشر: إقعاد، والحادي عشر: وحل أي: طين في طريق المسجد بعد انقطاع المطر، والثاني عشر: زمانة، والثالث عشر: شيخوخة، والرابع عشر: تكرار فقه لا نمو ولا لغة بجماعة تفوته ولم يداوم على تركها، والخامس عشر: حضور طعام تشوقه نفسه لشغل بألم، كمدافعة أحد الأخبثين، والسادس عشر: إرادة سفر تهيأ له، والسابع عشر: قيامه بمريض يتضرر بغيبته، والثامن عشر: شدة ريح ليلًا، وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من الأعذار المبيحة للتخلف من الجماعة، وكانت نيته حضورها، لولا العذر الحاصل يحصل له ثوابها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، كما في (نور الإِيضاح) و (نجاة الأرواح).
* * *
188 - أخبرنا مالك، قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجةً".
• أخبرنا مالك، ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، من كبار أتباع التابعين من الطبقة السابعة من أهل المدينة، حدثنا نافع، المدني، تابعي، مولى عبد الله بن عمر، وفي نسخة: "عن" موضع "حدثنا"، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فضل من باب التفعيل، صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجةً"، أي: مرتبة.
وللبخاري من حديث ابي سعيد الخدري: "بخمس وعشرين درجة" (¬1).
زاد أبي داود: وإذا صلاها في فلاة، فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة (¬2) رواه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين.
¬__________
(188) أخرجه: البخاري (645)، ومسلم (650)، والترمذي (215)، والنسائي (837)، وابن ماجه (789)، وأحمد (5310)، ومالك (290).
(¬1) أخرجه: البخاري (646).
(¬2) أخرجه: أبو داود (560).