كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 1)

والله أعلم، ومع الاحتمال لا يصلح الاستدلال هذا.
وقال الطحاوي: ويعارض حديث الوتر على البعير حديث حنظلة بن سفيان عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض، ويزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، والعجب من الخصم أن يقول الوتر فرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يزعمون جواز هذا الفرض على الراحلة، ويقولون لخصمهم: لو كان فرضًا لما أُدي على الراحلة.
* * *

207 - أخبرنا مالك، أخبرني عمرو بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو متوجِّه إلى خَيْبَر.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد أخبرنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا عمرو بن يحيى، بن عمار بن أبي حسن المازني، ثقة في الطبقة السادسة من أهل المدينة، مات في سنة مائة بعد الثلاثين، وفي نسخة: أخبرني بالإِفراد، وفي نسخة: "عن" موضع "أخبرنا"، عن سعيد بن يسار، المدني، ثقة، تابعي، في الطبقة الرابعة مات سنة سبع عشرة ومائة، وقيل: قبلها، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار لم يتابع عليه عمرو بن يحيى، وإنما يقولون: على راحلته.
قال النسائي: أي حديث ابن عمر، فالمعروف والمحفوظ فيه راحلته، وبين الصلاة على الدابة والصلاة على الراحلة فرق في التمكن لا يجهل، وأما غير ابن عمر فروى جابر: كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي أينما كان وجهه على الدابة، وقال الحسن: كان الصحابة يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم، كذا قاله في (التمهيد)، لكن لرواية عمرو شاهد يحيى بن سعيد عن أنس، رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حماره وهو ذاهب إلى خيبر، رواه السراج بإسناد حسن.
¬__________
(207) أخرجه: مسلم (700)، وأبو داود (1226)، والنسائي (739)، وأحمد (4506)، مالك (343)، وابن حبان (2515)، وأبو يعلى (2636).

الصفحة 415