كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 1)

وروى أحمد والنسائي والترمذي (¬1): عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شغل عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن له ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. ولا شك أن الأحوط في مذهبنا في سرعة الأداء للقضاء.
لما فرغ من بيان حال الرجل يصلي فتذكر أن عليه فائتة، شرع في بيان حال الرجل يصلي المكتوبة في بيته، ثم يدركها أن الناس يصلونها مع الإِمام هل يعيدها أم لا، فقال: هذا
* * *

باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة
بيان حال الرجل يصلي، أي: صلاة (ق 216) المكتوبة أي: المفروضة في بيته ثم يدرك الصلاة أي: الصلاة التي يصليها الناس مع الإِمام، هل يعيدها أم لا؟
والمناسبة بين هذا الباب وذاك الباب أن يصليها بعد الوقت الأول.
217 - أخبرنا مالك، حدثنا زيد بن أسلم، عن رجل من بني الدِّيل يقال له: بُسْر بن مِحْجن، عن أبيه، أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأذَّن بالصلاة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى، والرجل في مجلسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست رجلًا مسلمًا؟ " قال: بلى، ولكني كنت صليت في أهلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جئت فصلِّ مع الناس، وإن كنت قد صليت".
¬__________
(¬1) أخرجه: الترمذي (179)، والنسائي في المجتبى (661)، وأحمد (5545)، والنسائي في الكبرى (1626)، وابن أبي شيبة (1/ 519).
وقال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس.
(217) صحيح، أخرجه: النسائي في المجتبى (856)، وأحمد (15960)، ومالك (288)، والنسائي في الكبرى (930)، وابن حبان (2405)، والحاكم (890)، والدارقطني (1/ 415)، والشافعي في المسند (1041)، والطبراني في الكبير (20/ 294)، حديث (697).

الصفحة 426