كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ (اسم الجزء: 1)

ولأن الكراهة للإِخلاص بغرض السماع والاستماع في تلك الحالة، والصلاة يمتد فيحصل الإِخلال بالاستماع بخلاف الكلام.
وقال أبو حنيفة: إذا خرج الإِمام حرم الصلاة والكلام، لما روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) (¬1)، عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وابن عمر، أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإِمام.
والحديث الثالث ما رواه عن الزهري:
* * *

228 - أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهْريُّ، قال: خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: ثنا مالك بن أنس، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا حدثنا وفي نسخة: قال: ثنا الزُّهْريُّ، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يكنى أبا بكر، قال: أي: الزهري، خروجه أي: خروج الإِمام يقطع الصلاة، أي: الشروع في الصلاة النافلة، وكلامه أي: شروع الخطيب في الخطبة يقطع الكلام، أي: جواز كلام الناس.
والحديث الرابع ما رواه المصنف عن مالك بن أبي عامر، فقال:
* * *

229 - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو النَّضْر، عن مالك بن أبي عامر، أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته - قَلَّما يَدَع ذلك إذا خطب - إذا قام الإِمام
¬__________
(¬1) أخرجه: ابن أبي شيبة (2/ 21).
(228) أخرجه: مالك (233)، وابن أبي شيبة (2/ 33) عن الزهري عن ابن المسيب (2/ 34)، عن الزهري، وعبد الرزاق في مصنفه (5351) عن الزهري عن ابن المسيب، والبيهقي في الكبرى (5781)، عن الزهري.
(229) أخرجه: مالك (227)، وعبد الرزاق في مصنفه (2442)، والشافعي في المسند (297)، والبيهقي في الكبرى (5928).

الصفحة 446