كما في الصحيحين (¬1) عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ، ولا مانع من التعدد، كما في (فتح الباري) على البخاري، فهذا نص في أن: لا وضوء مما مسته النار.
وأما خبر زيد بن ثابت مرفوعًا: "لا وضوء مما مسته النار" (¬2).
وحديث أبي هريرة وعائشة رفعاه: "توضؤوا مما مسته النار" (¬3).
أخرجه الثلاثة: مسلم، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم: أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ" (¬4). فقال: أنتوضأ من لحم الإِبل؟ قال: "نعم، توضؤوا من لحم الإبل".
فقد حمل ذلك الوضوء غسل اليدين والمضمضة لزيادة دسومته وزهومة لحم الإِبل، أي: نتنه، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت وفي يده دسم خوفًا من عقرب ونحوها.
وبأنها منسوخة بقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ترك الوضوء مما مسته النار، رواه أبو داود، كما قاله الزرقاني.
* * *
31 - أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن المُنْكَدِر، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن ربيعة بن عبد الله؛ أنه تعشى مع عمر بن الخطاب، ثم صلى، ولم يتوضأ.
• محمد قال: أخبرنا، كذا في نسخة، وفي نسخة: ثنا، بدل من حدثنا، وفي نسخة: أنا وثنا، أي: أخبرنا وحدثنا، بدل أخبرنا وحدثنا مالك، أخبرنا وفي نسخة: أنا بدل أخبرنا، وفي نسخة: ثنا بدل حدثنا محمد بن المُنْكَدِر، بصيغة اسم فاعل، وهو من
¬__________
(¬1) أخرجه: البخاري (210)، ومسلم (356).
(¬2) أخرجه: مسلم (351).
(¬3) أخرجه: مسلم (352) عن أبي هريرة، و (353) عن عائشة.
(¬4) أخرجه: مسلم (360).
(31) صحيح، أخرجه: مالك (51).