كتاب النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (اسم الجزء: 1)

صلاة الجماعة:
* * *
وقوله: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ)
حجة لمن يزعم أن صلاة الجماعة فرض، إذ لا تجوز أفعال الضرورة - من التقدم والتأخر والانتظار - في صلاة يستطيع المنفرد أن لا يفعلها ولو فعلها فسدت عليه، إلا وإقامتها في الجماعة فرض، ويؤيد هذا من قوله: " تواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من تخلف عنها".

الصفحة 263