كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

المتوالي، ولهذا جوز الشافعي - رحمه الله - في القديم الوضوء المفرق بالعذر، وإن كان في القديم يبطل الوضوء المفرق، وأما إذا تفرق من غير عذر فذلك التفريق على جهة العمد كالتوهين سابق النية وإذا عاود للبقية للبنا كلفناه استئناف النية (الموهنة).

مسألة (٣٩): إذا نوى الوضوء وفعل بعضه ثم فرقه زمنًا طويلًا ثم عاوده كلفناه في أحد الوجهين استئناف النية، ولم نكلفه في الوجه الثاني.
ولو دخل المسجد فنوى الاعتكاف للتطوع ثم خرج لعذر طال زمانه ثم عاود المسجد فعليه تجديد النية وجهًا واحدًا.
والفرق بينهما: أن أفعال الوضوء محصورة أحاطت بها النية الأولى وليس مثل هذا الحصر موجودًا في الاعتكاف، حتى أنه لو نوى اعتكاف عشرة أيام وحصرها

الصفحة 101