كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

الناقضة للطهارة المتكررة وهي نجاسة] تعم بها [البلوى فلا نكلفه الغسل بالماء فتعظم المشقة] في ذلك [.

مسألة (٥٢): السبيل المنفتح إذا خرج منه الخارج وحكمنا بنقض الوضوء فهل يجزئه الاستنجاء بالأحجار فعلي قولين، بخلاف الفرج العتاد.
الفرق بينهما: أن النجو إذا خرج من المخرج فالخارج والسبيل معتاد، فلو كلفناه الغسل شققنا عليه، فأما السبيل المنفتح فنادر- وإن كان الخارج معتاداّ-

الصفحة 114