كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

ذكرًا في حق الثاني, بل إذا جئنا إلى الثاني استأنفنا له حكم نفسه فقلنا: إنه مس من الثاني قبله فيحتمل أن يكون رجلين وهذا الرجل مس من ذلك الرجل ثقبة زائدة على بدنه وذلك الرجل مس ذكر هذا الماس فلم تنتقض طهارة واحد منهما. وهذه المسألة أغمض مسائل الخنثى المشكل في مس الفرج.

مسألة (٧٧): إذا توضأ الرجل وصلى الصبح ثم أحدث (ضحوة) فتوضأ وصلى صلاة الظهر ثم استيقن/ أنه مس فرجه قبل افتتاح إحدى (١٨ - أ) الصلاتين وشك في عين الصلاة وجب عليه قضاء الصلاتين جميعًا.
ولو أن الخنثى المشكل توضأ لصلاة الصبح ثم مس ذكره صلاها ثم أحدث (ضحوة) فتوضأ ومس قبله ثم صلى الظهر فليس عليه قضاء واحدة من الصلاتين وإن كان يتيقن أنه صلى إحداها بعد مس الفرج.
والفرق بين المسألتين: أن الرجل قد تيقن أنه صلى إحداهما محدث فكانت باطلة وإذا علم بطلان إحدى الصلاتين وأشكلت الباطلة وجب عليه قضاؤهما. ولهذا قلنا: إنه إذا نسى صلاة من خمس صلوات وأشكلت عينها لزمه قضاء الخمس, وأما الخنثى إذا مس ذكره ثم قام فصلى الصبح لم نحكم عليه بالحدث, وكذلك إذا مس قبله في الوضوء الثاني ثم أراد القيام إلى الظهر لم نحكم عليه بالحدث وقطعنا حكم إحدى (الصلاتين) عن الأخرى كما قطعنا في المسألة

الصفحة 151