كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)
إلى باطنها ويلزمه (قضاء الصلوات إذا اندملت عند الشافعي رضي الله عنه, ولا يلزمه) قضاؤها عند المزني رحمه الله.
الصفحة 157
672