كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

جميع البدن وهو في الجنابة، وتارة عن بعض البدن وهو في الطهارة الصغرى،/ (٢٦ - أ) فجعلنا تيممه في هذه المسألة نائبًا عما لم يغسله دون ما غسله، فلم يجتمع الأصل والبدل في حق العضو الواحد.
وأما صيام شهرين في الكفارة فإنه ينوب عن جميع الرقبة في جميع الأحوال ولا يتصور أن ينوب عن بعض الرقبة تارة وعن جميعها أخرى، فلو كلفناه إعتاق بعض الرقبة وصيام شهرين لاجتمع الأصل والبدل في المحل الواحد وذلك محال.
فرق ثالث: أنا لو كلفناه إعتاق بعض الرقبة عن ظهاره وصوم شهرين متتابعين لم يتعلق بهذا العتق فائدة في الحال ولا في المآل، وإذا كلفنا غسل بعض البدن مع التيمم ثم وجد في المستقبل ماء كفاه غسل ما ليس بمعسول في حق الصلاة المستأنفة.
فإن قيل: ليس يتصور في الكفارة مثل هذا البناء بأن يعتق بعض الرقبة ثم يملك الباقي في المستقبل فيعتقه، وقد قال الشافعي - رحمة الله عليه -: لو أعتق عبدين عن ظهارين نصفًا عن واحد ونصفًا عن واحد كان جائزًا.
قلنا: البناء عل هذا العتق في هذا الموضع لا يفيد إلا بإبطال فائدة الصوم لأنه إذا ملك بعض الباقي فأعتقه عن هذه الكفارة تم العتق عنها فصار

الصفحة 201