كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

واحتج الشافعي - رحمة الله عليه - للقول الأول: ((أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أقبل من الجرف، فلما انتهى إلى مربد النعم دخل وقت العصر، فيتمم فصلى، فقيل له: تيمم وجدران المدينة تنظر إليك؟ فقال: أو أحيا حتى أدخل المدينة؟ ثم دخلها والشمس مرتفعة، فلم يقض صلاة العصر. ومعلوم أنه حين (تيمم) كان على يقين من وجود الماء في آخر الوقت.

مسألة (١١٥): إذا كان المسافر على رجاء من وجود الماء في آخر الوقت فالتيمم جائز في أول الوقت، وهو الأفضل تأخير الصلاة إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء في أحد القولين.

الصفحة 208