كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

مسألة (١٣٦): قال الشافعي - رحمه الله -: "ولعاب الدواب وعرقها طاهر قياسًا على بني آدم" وفي بعض الروايات لفظ أتم من هذا قال: "ولعاب الدواب وعرقها سواء قياسًا على بني آدم وأراد بالدواب: الجنسين جميعًا ما كان طاهر العين وما كان نجس العين، فكل حيوان كانت عينه طاهرة كان لعابه طاهرًا وعرقه كلعابه، وكل حيوان كانت عينه نجسة كان لعابه نجسًا، وعرقه (نجس) كلعابه، (وقياس) الجنسين قياس على بني آدم، لأن عرقهم ملحق بلعابهم في الطهارة.
ومقتضى هذا القياس أن يكون ألبان هذه الحيوانات التي حكمنا بطهارة أعيانها طاهرة مثل لبن الآدميات، ولكن قال مشايخنا: ألبان السباع نجسة، وكذلك كل حيوان طاهر الذات لا يؤكل لحمه إلا ألبان الآدميات فإنها طاهرة، (وإن استوى) الجنسان (في تحريم أكل اللحم). والفرق بين الجنسين: أن تحريم لحم الآدميين والآدميات تحريم تكريم واحترام وتخصيص، لا تحريم (استخباث) واستقذار، وليس في إباحة ألبان الآدميات (تضييع)

الصفحة 235