كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

مسألة (١٤٤): إذا دخل وقت الصلاة الثانية في مسألة الشافعي - رضي الله عنه - فكانت البقية الباقية في الإناء دون ما يكفي الوضوء لم يلزمه قضاء ما صلى بالتيمم في أحد القولين.
وإنما يلزمه إذا كانت بحيث تكفي الوضوء.
والفرق بينهما: بناء المسألة على حكم من وجد من الماء ما لا يكفيه، وفيه قولان، فإذا قلنا بوجوب الاستعمال أوجبنا القضاء ها هنا، وإذا أسقطنا الاستعمال أسقطنا القضاء ها هنا.

مسألة (١٤٥): إذا كان أحد الإناءين نجساً، فأراد الرجل الاجتهاد فأخبره مخبر فقال: هذا هو النجس، والمجتهد يعلم جنس النجاسة، جاز له تصديقه (إذا كان ثقة عنده).

الصفحة 252