كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

تصح الصلاة (فيه) ولو كان ذلك من دم بثرة قطرت على البدن صحت الصلاة.
والفرق بين الدمين: أن دم البثور مما يتعذر الاحتراز عنه وقل ما يخلو الإنسان عن حكة أو بثرة وذلك مثل دم البراغيث في تعذر التوقي منه. أما إذا تطاير إلى الثوب من دم سائر الحيوانات فالاحتراز عنه غير متعذر، (ولهذا عفي عن دم البراغيث على البدن، ثم اختلف أصحابنا) في التعليل. فمنهم من اعتمد القلة. ومنهم من اعتمد تعذر لاحتراز، (هذا أصح

الصفحة 457