كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

الأحوال لا في نوادرها حكمنا بصحة الصلاة، لأن العلة المعتمدة هي تعذر الاحتراز. ومن اعتمد القلة والكثرة (أمر) بالإعادة.

مسألة (٩٣): النجاسة إذا وقعت على الثوب الواحد وأشكل (عليه) محلها وجب غسل الثوب كله ولا يجوز التحري، وإنما يجوز التحري في الثوبين والإنائين إذا صار أحدهما (نجساً) وأشكل الطاهر من النجس.
والفرق بين الواحد والاثنين: أن الثياب في الأصل على الطهارة، فإذا صار ثوب من ثوبين (نجساً) وبقي الثاني (طاهراً) أمكن في كل واحد عنهما أن يبني الحكم (فيه) على الأصل السابق إلى أن يثبت عنده أمارات حلول النجاسة، وهذه حقيقة التحري ولهذا لا يجوز التحري فيما لم يكن له أصل في الطهارة ليقين النجاسة، وأما الثوب الواحد إذا حلت به نجاسة فقد عجز في هذا الثوب عن رده إلى الأصل ليقين (النجاسة: فإن قال قائل: ما من جزء من أجزاء هذا الثوب)

الصفحة 459