كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

تعالى: {وأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}. وأما الرباطات فإنها موقوفة من المجتازين وقف عموم لا وقف خصوص والصدقة على أهل الذمة من الصدقة, والثواب عليها/ مأمول, وإن كنا لا نجوز وضع الصدقاات (٦٨ - ب) المفروضات فيهم, وهذا من التطوع والتطوع خلاف الفرض, (ولهذا فرقنا) بين وجود الإذن وعدمه, لأنه ما من مسلم إلا وله حق في المساجد والارتفاق بمرافقتها المخصوصة (المحصورة) , فإذا أذن (لذمي في الدخول فقد صار الإذن عن بعض من له الحق, فإذا لم يوجد إذن) من أحد (كان بمنزلة) من دخل دارًا مشتركة من غير إذن أحد من الشركاء, ولو دخلها بإذن الواحد منهم كان ذلك الدخول جائزًا, ولم يكن من جملة الغصب (المذموم).

مسألة (١٠٦): من اعتاد صلاة الضحى ثم نسيها أو اشتغل عنها قضاها

الصفحة 483