كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

وإمامهم قاعد. قال المزني- رحمه الله عليه-: ((فقد القيام اشد من فقد القراءة)). وهذا بالعكس أولى, لان المتنفل يصلي قاعدا مع القدرة على القيام ولا بد له من القراءة إذا قدر عليها.

مسألة (١١٤): حكي المزني رحمة الله عليه عن الشافعي- رضي الله عنه- انه قال: تصح صلاة الطائفة الثانية في الخوف مع (إمام) نسى سجدة من الأولى. قال المزني رحمة الله عليه: وقد بطلت هذه الركعة الثانية على الإمام وأجزأتهم (عنده) , وصلاة الأمي غير باطلة, فكيف تكون صلاة القارئ خلف من صحت صلاته باطلة؟. فيقال (له):
والفرق بينهما: أن الإمام الذي نسى سجدة من الركعة الأولى لم يكن نسيانه عائدا إلى أصل الخلقة, وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم- ((إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني)). ثم اعلم أن عبارة المزني فيما حكاه ليست بمستقيمة, وهي قوله: ((وقد بطلت هذه الركعة (الثانية) (على) الإمام)). فلا نقول

الصفحة 503