كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

بيتا وكان يغلقه دونه فسرق (منه) رب البيت يقطع, فنزل المستعير منزلة المستأجر, ونزل المعير منزلة الأجنبي ومنزلة المكري, فدل على انه جعل المستعير مالكا للمنافع. قلنا: المستعير ليس بمالك (و) لكن صارت الدار بالعارية على عادة العارية محرزا, كما صارت الدار (المكتراة) حرزا (للمكتري) فليس للمعير هتك حرزه, كما ليس (ذلك) للأجانب. وقال (بعضهم أي) بعض أصحابنا) (في) السرقة: إنما يقطع به المالك إذا دخل (الدار) العارية على غير قصد (الاسترجاع). أما إذا قصدها ونيته الاسترجاع, فلا قطع عليه. ومن أصحابنا من اوجب القطع في الحالتين, وقال إن الاسترجاع عادة, وليس الاقتحام من تلك العادة. ومن أصحابنا من سوى (بين) المستعير وبين المستأجر في الإمامة, واتفقوا أن

الصفحة 512