كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

الجمعة وتصح الصلاة. وأما إذا نوى مقام سنين ونيته بعد (انقضائها) مفارقة تلك البلد، فليس (هو) بمستوطن مطلقًا وموطنه غير هذه البلدة، وإنما أقام لعلة الحاجة المقصودة، فأشبه المسافرين من هذا الوجه.
فإن قال قائل: فلم أوجبت الجمعة عليه والجمعة لا تجب على المسافر؟.
قلنا: (الجمعة) إنما لا تجب على المسافر، لأنه مشغول بشغل السفر، وذلك يشغله ويمنعه عن الجمعة وعن حضورها/ (٨٠ - ب) وإذا كان على نية المقام مدة متطاولة فليس عليه شغل المسافرين، فلهذا أوجبنا عليه (حضور) الجمعة وإن لم نجعله ممن تنعقد به الجمعة، ولا نجد شخصًا يجب عليه) حضور الجمعة وإذا حضرها لم تنعقد به إلا هذا الشخص، وقد يوجد شخص تنعقد به الجمعة ولا يلزمه حضورها وهو المريض إذا تكلف المشقة (وحضرها).

الصفحة 570