كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

الظهر (أمر) فرض، لا (أمر) تخيير.
فأما المعذورون فإنهم غير مأمورين بإقامة الجمعة، وإن كانت تقوم لهم مقام الظهر إذا حضروها وأقاموها.

مسألة (١٧٨): المتطوع إذا أم الناس في صلاة الجمعة لم تصح لهم الجمعة (خلفه) في أحد القولين. والعبد أو المسافر إذا عقد أحدهما الجمعة فالجمعة للناس صحيحة مجزئة. نص عليه الشافعي رضي الله عنه، (وإن كان العبد متطوعاً بحضور الجمعة ولم يكن من أهل فرضها).
والفرق بينهما: أن العبد إذا عقد الصلاة افترضت عليه وتأدت فريضة (وقته) (بها) فكانت جمعة القول خلف العبد (فريضة) (خلف) فريضة، وجمعة (خلف) جمعة. وإن كانوا (مقتدين) بمن لا يتوجه عليه أصل (فرض) الجمعة.

الصفحة 598