كتاب الجمع والفرق = الفروق (اسم الجزء: 1)

واعتبر بعض أصحابنا السبق بأول الخطبة، وليس (هذا) (بصحيح)، للفرق الذي قلناه، ولا يعتبر التسليم في السبق بحال.

مسألة (١٨١): إذا (سبقت) إحدى (الجمعتين) ولا سلطان في واحدة منهما صحت الأولى وبطلت الثانية.
وإن كان السلطان في إحداهما فالجمعة (للطائفة) التي فيها السلطان، وإن كانت مسبوقة في أحد القولين.
الفرق بينهما: أنا لو قلنا غير ذلك أدى (إلى) التفويت على السلطان (والمشاقة). فإن قال (قائل): أليس الشافعي - رضي الله عنه - لا يشترط

الصفحة 602