كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم (اسم الجزء: 1)
892 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ، بِبَغْدَادَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، ثنا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فَلَمَّا سَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ فِي أَوَاخِرِ النَّاسِ فَدَعَاهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ؟» فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا فِي الرِّحَالِ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا §إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ» . هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَغَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ، وَأَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ. «وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِيَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ»
893 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، ثنا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَا: ثنا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: §«مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» . «هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَوْقَفَهُ غُنْدَرُ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ شُعْبَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَهُشَيْمٌ وَقُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ثِقَتَانِ، فَإِذَا وَصَلَاهُ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُمَا وَلَهُ فِي سَنَدِهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ شَوَاهِدُ، فَمِنْهَا» K893 - على شرطهما
الصفحة 372