كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 1)

§فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْكَلَامِ الْخَبِيثِ وَالْغِيبَةِ
1425 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: §لَأَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْ طَعَامٍ طَيِّبٍ
1426 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: §يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ يَقُولُهَا لِأَخِيهِ
1427 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: §نُبِّئْتُ أَنَّ شَيْخًا، مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَمُرُّ بِمَجْلِسٍ لَهُمْ فَيَقُولُ: أَعِيدُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقُولُونَ أَشَرُّ مِنَ الْحَدَثِ
1428 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قُلْتُ لِعَبِيدَةَ §مِمَّا يُعَادُ الْوُضُوءُ قَالَ: مِنَ الْحَدَثِ وَأَذَى الْمُسْلِمِ
1429 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ كُنْتُ آخُذُ بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ فَذَكَرْتُ رَجُلًا فَاغْتَبْتُهُ قَالَ فَقَالَ لِي: §ارْجِعْ فَتَوَضَّأَ كَانُوا يَعُدُّونَ هَذَا هَجْرًا
1430 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، قَالَ سَأَلَ رَجُلَانِ عَطَاءً فَقَالَ: مَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَقُلْنَا الْمُخَنَّثُ قَالَ قُلْتُمَا لَهُ قَبْلَ أَنْ صَلَّيْتُمَا أَوْ بَعْدَمَا صَلَّيْتُمَا فَقَالَا قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَقَالَ: §تَوَضَّآ وَعُودَا لِصَلَاتِكُمَا فَإِنَّكُمَا لَمْ تَكُنْ لَكُمَا صَلَاةٌ
1431 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ، §أَنْشَدَ شِعْرًا فِيهِ هِجَاءٌ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ
1432 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ §فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ وُضُوءٌ شِعْرٌ أَوْ غَيْرُهُ؟ , قَالَ: «لَا»
1433 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنْ أَبِي خَلَدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: §لَيْسَ فِي الْكَلَامِ وَالسِّبَابِ وَالصَّخَبِ وُضُوءٌ
§فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ
1434 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ: §كَانَ يَقُولُ فِي الْكَسْرِ إِذْا جُبِرَ عَلَى طَهَارَةٍ يُمْسَحُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
1435 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ §كَانَ يَقُولُ فِي الْكَسْرِ إِذَا جُبِرَ يُمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ
1436 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا §عَنِ الْجُرْحِ، يَكُونُ بِوَجْهِ الرَّجُلِ أَوْ بِبَعْضِ جَسَدِهِ عَلَيْهِ الدَّوَاءُ وَالْخِرْقَةُ قَالَ: إِنْ خَشِيَ مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ نَزَعَ الْخِرْقَةَ

الصفحة 125