كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 1)
§الْمَاءُ إِذَا كَانَ قُلَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
1525 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ: §إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
1526 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ
1527 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: §إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
1528 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §إِذَا: كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
1529 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
1530 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: §الْمَاءُ الرَّاكِدُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِذَا كَانَ قَدْرَ ثَلَاثِ قِلَالٍ
1531 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: §إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ شَرِيكٌ قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ مَا تَعْنِي بِالْقُلَّتَيْنِ؟ قَالَ: الْجَرَّتَيْنِ
1532 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: §إِذَا كَانَ الْمَاءُ كَذَا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
1533 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: §إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
§فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ الْحِنَّاءَ بَعْدَمَا يَطَّلِي
1534 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: §كَانُوا يَمَسُّونَ الْحِنَّاءَ بَعْدَ النُّورَةِ وَكَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي الْأَظْفَارِ
1535 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، §فِي الْحِنَّاءِ وَالْخَلُوقِ لِلرَّجُلِ بَعْدَ النُّورَةِ قَالَ: أَمَّا الْحِنَّاءُ فَلَا بَأْسَ وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ
الصفحة 133
512