كتاب مصنف ابن أبي شيبة (اسم الجزء: 1)

3937 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَحْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاضِعِي أيْمَانهُمْ عَلَى شَمَائِلِهِمْ فِي الصَّلَاةِ»
3938 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ»
3939 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ»
3940 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شَدَّادٍ الْحَرِيرِيُّ أَبُو طَالُوتَ قَالَ: نا غَزْوَانُ بْنُ جَرِيرٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ، §إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِ يَسَارِهِ، وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مَتَى مَا رَكَعَ، إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ»
3941 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي قَوْلِهِ: {§فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] قَالَ: «وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ»
3942 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، أَوْ سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «§يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ»
3943 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ وَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِهِ»
3944 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ»
3945 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ السُّوَائيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي تَحْتَ السُّرَرِ»
3946 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى آلِ دَرَّاجٍ، مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ §إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ هَكَذَا، فَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى»
3947 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ، يَقُولُ: «عَلَى كَفِّهِ، أَوْ عَلَى الرُّسْغِ»، وَيَقُولُ: «فَوْقَ ذَلِكَ» وَيَقُولُ أَهْلُ الْكِتَابِ: يَفْعَلُونَهُ
3948 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، «وَكَانَ §يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَهُوَ يُصَلِّي»

الصفحة 343